إذا أُثير دفعٌ أمام المحكمة وكان جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، وجب عليها تمحيصه والرد عليه صراحةً أو ضمناً بأسباب سائغة؛ وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.
على المحكمة أن تضع على بساط البحث الدفوع التي أثارها الطاعن أمامها