• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع على بساط البحث الدفوع التي أثارها الطاعن أمامها

إذا أُثير دفعٌ أمام المحكمة وكان جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، وجب عليها تمحيصه والرد عليه صراحةً أو ضمناً بأسباب سائغة؛ وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع على بساط البحث الدفوع التي أثارها الطاعن أمامها