أثر الاستئناف مقصور على المسائل المستأنفة فقط، فلا تنظر محكمة الاستئناف إلا فيما طُعن فيه من الحكم أو النزاع.
ينشر الاستئناف الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط