إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم المطعون فيه يوجب نقض الحكم لتمكين المحكمة من إعمال الأثر القانوني لهذا الإسقاط.
اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب النقض وذلك لإعمال مفاعيل هذا الاسقاط