• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب

إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم المطعون فيه يوجب نقض الحكم لتمكين المحكمة من إعمال الأثر القانوني لهذا الإسقاط.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب النقض وذلك لإعمال مفاعيل هذا الاسقاط