وجوب توقيع جميع أعضاء هيئة المحكمة على مسودة الحكم كإجراء لازم لصحة إصدار القرار القضائي.
يتوجب على هيئة المحكمة أن توقع على مسودة قرار الحكم بكامل أعضائها