اكتمال توقيع جميع أعضاء الهيئة القضائية على الحكم شرطٌ لازم لصحته، فإذا خلا من توقيع أحدهم أو أكثر عُدّ معدوماً.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن قرار الحكم غير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر في حكم المعدوم