• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن قرار الحكم غير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر في حكم المعدوم

اكتمال توقيع جميع أعضاء الهيئة القضائية على الحكم شرطٌ لازم لصحته، فإذا خلا من توقيع أحدهم أو أكثر عُدّ معدوماً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن قرار الحكم غير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر في حكم المعدوم