إذا احتفظ المورّث بحيازة العين بأي وسيلة وبحق الانتفاع بها مدى الحياة، فإن التصرف الصادر منه لأحد ورثته يُعامل بحكم الوصية.
يعتبر التصرف الذي يجريه المؤرث لأحد الورثة بحكم الوصية عند توفر شرطين الأول احتفاظه بأية طريقة كانت بحيازة العين، والثاني احتفاظه بحق الانتفاع بها مدى الحياة وفق المادة 878 من القانون المدني