• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن حقق في القضية ان ينظر أو يحكم

من حقق في الدعوى يمتنع عليه أن ينظرها أو يحكم فيها لاحقاً، صوناً لحياد القاضي وضماناً لمحاكمة عادلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن حقق في القضية ان ينظر أو يحكم فيها