من حقق في الدعوى يمتنع عليه أن ينظرها أو يحكم فيها لاحقاً، صوناً لحياد القاضي وضماناً لمحاكمة عادلة.
لا يجوز لمن حقق في القضية ان ينظر أو يحكم فيها