تقدير شرعية المسكن يدخل في سلطة قاضي الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة عليه فيه متى جاء تقديره سائغاً ومبنياً على ما له أصل في الأوراق.
تقرير شرعية المسكن يعود لقاضي الموضوع