• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

تقدير شرعية المسكن يدخل في سلطة قاضي الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة عليه فيه متى جاء تقديره سائغاً ومبنياً على ما له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقرير شرعية المسكن يعود لقاضي الموضوع