يختص الحكمـان بتقدير نسبة الإساءة بين الزوجين وتحديد أثرها في المهر عند نظر النزاع الأسري.
إن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر إنعكاسها على المهر