من لم يستأنف الحكم الابتدائي، أصلياً أو تبعياً، مع قيام صفة الخصومة والمصلحة، يُعدّ راضخاً له، ويُردّ طعنه اللاحق شكلاً.
إن عدم استئناف قرار المحكمة يعد إذعانا للحكم, وطعن الراضخ مردود شكلا المناقشة: أسباب الطعن :1 – الطاعن استأجر المكتب في العقار 3922 طرطوس وهو عبارة عن مكتب عقاري كما ورد في عقد الاستثمار والمطعون ضده تقدم بطلب إلى بلدية طرطوس لإغلاق المكتب بحجة أنه مخالف للأصول والقانون والمحكمة لم تلحظ ذلك .2 – القرار مخالف للأصول والقانون .3 – إن شروط العقد توجب المطعون ضده بدفع بدل الماء والكهرباء عن المكتب العقاري في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده نبيل. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه الطاعن شفيق. أقيمت بطلب بدل استثمار عقار . وأثناء المحاكمة تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب فيه التعويض عن إغلاق المحل .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بقبول. العارض شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليه بدفع بدل استثمار المحل بالبدل المتفق عليه وفقاً لشروط عقد الاستثمار ورد الادعاء المتقابل موضوعاً .وباستئناف القرار من قبل المدعي نبيل. فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس حكماً يقضي بوقف الخصومة في هذه الدعوى إلى حين البت بالدعوى الإيجارية رقم 3069 لعام 2004 وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف جزئياً بفقرته الحكمية الرابعة وتعديلها لتصبح : إلزام المدعى عليه شفيق. بدفع مبلغ 25666 ل.س. بدل استثمار المحل موضوع الدعوى وتصديق باقي الفقرات .وحيث إن المدعى عليه شفيق لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بفسخ عقد الاستثمار بين المدعي والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه شفيق بتسليم المحل موضوع الدعوى وإلزامه بدفع بدل استثمار المحل من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ انتهاء العلاقة العقدية وبالبدل المتفق عليه وقد ردت الادعاء المتقابل موضوعاً وقد قامت الجهة المدعية باستئناف القرار المذكور وقضت المحكمة الاستئنافية بإلزام المدعى عليه بدفع بدلات الاستثمار البالغة 25666 ل.س. وذلك كان توضيحاً للفقرة الرابعة من القرار البدائي .وحيث إن المدعى عليه لم يستأنف القرار البدائي لا أصلياً ولا تبعياً رغم أنه قد خسر الدعوى .وحيث إن عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوخ للحكم الأول .ولذلك يكون طعن الراضخ مردوداً شكلاً وفقاً للمادة 219 أصول وكذلك اجتهاد محكمة النقض رقم 562 أساس 6187 تاريخ 18/3/1992 .وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .