إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور القرار المطعون فيه ينعكس على دعوى الحق العام ويُوجب نقض القرار إذا كان بقاء الدعوى الجزائية قائماً مرتبطاً بهذا الحق.
إسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه يؤثر في دعوى الحق العام ويعرض القرار للنقض