الأصل في الإدانة الجنائية أن تُبنى على دليلٍ يقينيٍّ جازمٍ يطمئن إليه القاضي، ولا يكفي الظن أو الاحتمال أو الشك لإثبات التهمة.
في الجرائم الجنائية الوصف لابد من الأدلة الجازمة للتجريم والتي لا ينال منها أدنى شك