التجديد غير المقترن بتحفظ من الدائن على حقه قبل الملتزمين الآخرين يفيد، قرينةً، انصراف إرادته إلى براءة ذمتهم من الالتزام الأصلي المنقضي بالتجديد.
إذا لم يحتفظ الدائن بحقه قبل الملتزمين الآخرين بالدين الأصلي بل أجرى التجديد دون قيد أو شرطه فإنه يفترض أن نيته انصرفت إلى براءه ذمتهم من الدين الذي انقضى بالتجديد