• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض براءة ذمة الملتزمين الآخرين إذا جدد الدائن الدين الأصلي دون تحفظ على حقه قبلهم

التجديد غير المقترن بتحفظ من الدائن على حقه قبل الملتزمين الآخرين يفيد، قرينةً، انصراف إرادته إلى براءة ذمتهم من الالتزام الأصلي المنقضي بالتجديد.

نص الاجتهاد

إذا لم يحتفظ الدائن بحقه قبل الملتزمين الآخرين بالدين الأصلي بل أجرى التجديد دون قيد أو شرطه فإنه يفترض أن نيته انصرفت إلى براءه ذمتهم من الدين الذي انقضى بالتجديد