عقد التأمين الإلزامي من العقود التي تتحدد شروطها وأحكامها بنص القانون، فلا مجال لإرادة المتعاقدين في تعطيل إلزامه أو تغيير جوهره متى كان مفروضاً نظاماً على المركبة.
عقد التأمين الإلزامي عقد خاص يستند إلى أحكام القانون ولا خيار للمتعاقد في تحديد شروطه فهو ملزم به قانونيا لأن مديريات النقل تمنع سير أي مركبة دون إبراز عقد التأمين الإلزامي