• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي عقدٌ قانونيٌّ مفروضٌ بنصّ القانون ولا يملك المتعاقدان تعديل شروطه بإرادتهما

عقد التأمين الإلزامي من العقود التي تتحدد شروطها وأحكامها بنص القانون، فلا مجال لإرادة المتعاقدين في تعطيل إلزامه أو تغيير جوهره متى كان مفروضاً نظاماً على المركبة.

نص الاجتهاد

عقد التأمين الإلزامي عقد خاص يستند إلى أحكام القانون ولا خيار للمتعاقد في تحديد شروطه فهو ملزم به قانونيا لأن مديريات النقل تمنع سير أي مركبة دون إبراز عقد التأمين الإلزامي