• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثّل الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أمام القضاء والأغيار بمديرها العام لتمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً

الجهة العامة التي مُنحت شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة، ويمثلها قانوناً مديرها العام أمام القضاء والأغيار.

نص الاجتهاد

الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار