الجهة العامة التي مُنحت شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة، ويمثلها قانوناً مديرها العام أمام القضاء والأغيار.
الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار