إدانة التهريب الجمركي تستلزم قيام دليلٍ قاطعٍ على الفعل المادي ونسبته إلى الفاعل، ولا يكفي الظن أو الافتراض في الاستيراد أو التصدير.
التهريب لا يفترض افتراضا سواء أكان استيرادا أو تصديرا ولابد من قيام أدلة قاطعة على ذلك