• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهريب لا يفترض افتراضا سواء أكان استيرادا أو تصديرا ولابد من قيام أدلة قاطعة

إدانة التهريب الجمركي تستلزم قيام دليلٍ قاطعٍ على الفعل المادي ونسبته إلى الفاعل، ولا يكفي الظن أو الافتراض في الاستيراد أو التصدير.

نص الاجتهاد

التهريب لا يفترض افتراضا سواء أكان استيرادا أو تصديرا ولابد من قيام أدلة قاطعة على ذلك