تنتفي مسؤولية الناقل عن النقص أو الضرر إذا ثبت من وثيقة الشحن أن الشاحن هو الذي أشرف على التعداد والشحن، ولم يثبت بمحضر ضبط الإدخال وجود أضرار عند التسليم؛ فتكون المسؤولية على الشاحن متى كان سبب الضرر أو النقص عائداً إلى ما وقع أثناء شحنه أو تحت إشرافه.
إذا جاء بوثيقة الشحن أن التعداد والشحن أشرف عليه الشاحن وأن محضر ضبط الإدخال لا يشير إلى وجود أضرار المناقشة: الموضوع والمناقشة : من حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها الطاعنة هي مخالفة مانیفست نقص وزن وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة ولعدم قناعتها بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أنه جاء بوثيقة الشحن أن التعداد والشحن أشرف عليه الشاحن وأن محضر ضبط الإدخال لا يشير إلى وجود أضرار بالحاوية وبالتالي فالمسؤولية حال حصولها على عائق الشاحن وليس الناقل والمحكمة اذ قضت بخلاف ما تقدم تكون قد أخطأت التطبيق القانوني مما يعرض القرار للنقض.لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه .