• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الشحن التي تشير إلى أن الشاحن هو الذي جهز الحاوية وما بها وبذلك تكون المسؤولية حال وجودها على عاتق الشاحن وليس الناقل

إذا تضمنت وثيقة الشحن أن الشاحن هو الذي جهز الحاوية ومحتوياتها، فإن المسؤولية عن أي خلل أو مخالفة تتعلق بها تُنسب إلى الشاحن لا إلى الناقل، ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

وثيقة الشحن التي تشير إلى أن الشاحن هو الذي جهز الحاوية وما بها وبذلك تكون المسؤولية حال وجودها على عاتق الشاحن وليس الناقل . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أن البضاعة وصلت دوکمه ضمن الحاوية ومن حيث أنه تم تنظيم الضبط دون ما يشعر بحصول أي ضرر بالحاوية ومن حيث أن وثيقة الشحن يشير إلى أن الشاحن هو الذي جهز الحاوية وما بها وبذلك تكون المسؤولية حال وجودها على عاتق الشاحن وليس الناقل . ومن حيث أن القرار المطعون فيه على ضوء ما تقدم في محطة القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا .