• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حادث سير السيارة وحجزها لا يعتبر قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية

لا يُعدّ حادث سير السيارة أو حجزها بذاته قوةً قاهرة إذا بقي في مقدور الملتزم اتخاذ ما يلزم لفكّ الاحتباس وإخراج السيارة، فتظلّ المسؤولية قائمة ولا يُعفى من الجزاء.

نص الاجتهاد

حادث سير السيارة وحجزها لا يعتبر قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية المناقشة: الموضوع والمناقشةكانت المخالفة المسندة للمدعي عليهما الطاعنين هي عم تسديد تعهد بإخراج سيارة وقد غرمت المحكمة الجمركية المدعى عليهما ولكن محكمة الاستئناف فسخت القرار وعدلت الغرامة وقد طعن المدعى عليهما بالقرار طالبين نقضه ومن حيث أن القرار المطعون به أحاط بواقع القضية ورد على دفوع الطرفين بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد وناقش الأدلة وأدان المدعى عليهما بالغرامة المتوجبة قانونا اعتماد على الخبرة الجارية تحت إشراف المحكمة والتي جاه مستوفية لشروطها القانونية سيما وأن حادث سير السيارة وحجزها لا يعتبر قوة قاهرة تعفي المدعى عليهما من المسؤولية إذ كان بإمكانهما فك احتباسها وإخراجها خارج القطر مما يجعل القرار المطعون به محمولا على أسبابه القانونية والموضوعية ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعنين موضوعا .