إذا اتخذت إدارة الجمارك الحجز الاحتياطي، فإن النزاع بشأن رفعه يدخل في اختصاص القضاء الجمركي، وتلتزم الجهة واضعة الحجز برفع دعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال المهلة القانونية من تاريخ تنفيذ الحجز، وإلا تعيّن قبول طلب رفعه.
إن اختصاص النظر برفع الحجز الاحتياطي عاد إلى القضاء الجمركي وإن تعليل المحكمة أن على الجهة واضعة الحجز ((إدارة الجمارك)) إقامة الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر من تاريخ تنفيذ قرار الحجز المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث تبين من خلال الأوراق المبرزة في هذه الدعوى أن الجهة المدعية المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء بحق الجهة الطاعنة مطالبة برفع الحجز الاحتياطي رقم 224 تاريخ 23/4/1997 المتخذ من قبل وزير المالية وعلى اعتبار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها تعليلا صحيحا ومنسجما مع أحكام القانون بعد أن اعتمدت على أحكام المادة 196 جمارك التي تنص على إقامة الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز كما أن الاختصاص للنظر بموضوع هذه الدعوى عائد إلى القضاء الجمركي لذلك فإن المحكمة المشار إليها تكون قد أصابت بما توصلت إليه وله سند في القانون .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا .