تحديد المسؤولية في نقص البضاعة المنقولة بحاوية يتبع ما إذا كانت البضاعة قد سُلّمت مرتبة من الشاحن داخل حاوية سليمة؛ فإذا لم تثبت أضرار بالحاوية ولم يظهر ما ينسب النقص إلى الناقل، انتفت مسؤولية الناقل وثبتت مسؤولية الشاحن.
الإشارة بوثيقة الشحن أن البضاعة رتبت من الشاحن لجهة العدد والوزن ووضعت ضمن حاوية والإشارة إلى أن الحاوية لم تتعرض لأي أضرار وبالتالي فالمسؤولية على الشاحن وليس على الناقل . المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للجهة الطاعنة المدعى عليها بداية هي مخالفة مانیفست نقص وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة ولعدم قناعتها بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أن جاء بوثيقة الشحن أن البضاعة رتبت من الشاحن لجهة العدد والوزن ووضعت ضمن حاوية . ومن حيث أن محضر ضبط الإدخال لا يشير إلى تعرض الحاوية لأي أضرار وبالتالي فالمسؤولية على الشاحن وليس على الناقل . ومن حيث أن القرار عالج القضية على خلاف ذلك فقد أخطأ التطبيق القانوني مما يعرضه للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه .