لا يكفي لإدانة جرم التهريب دليلٌ مشكوكٌ في صحته أو لا ينهض إلى درجة الجزم واليقين، بل يجب أن تقوم المسؤولية الجزائية على أدلة قاطعة تربط المتهم بالفعل المهرب ربطاً واضحاً ومباشراً.
ان جرم التهريب يجب إثباته قيام أدلة قاطعة وجازمة وليست أدلة مشكوك بصحتها. المناقشة: الموضوع والمناقشة : حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بشكل قانوني وسليم فهي قد أصابت بما توصلت إليه وراعت قواعد العدالة كما أنها تملك الحق في تقدير الأدلة وموازنتها ولا معقب عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يستند على استدلال صحيح لا يشوبه عيب وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت أقوال الشهود وهم من العناصر الذين نظموا الضبط الأمني بشكل مقنع وسليم وقد أوضحت في قرارها أن الجهة المطعون ضدها لم يصادر معها أية مهربات ولقد تم إلقاء القبض عليهم ومعهم سياراتهم وذلك على بعد حوالي ثمانية كيلو متر تقريبا عن موقع المصادرة للدخان وبعد حوالي الساعة من زمن وقوع المصادرة ولا يوجد أي دليل لإثبات المخالفة بحق الجهة المطعون ضدها يربط بينها وبين الدخان المصادر كما أن منظمي الضبط قد أشاروا بأن السيارة التي أفرغت الدخان هي من نوع كيا وهي تختلف عن السيارات التي ضبطت مع الجهة المطعون ضدها . وحيث أن جرم التهريب يجب إثباته قيام أدلة قاطعة وجازمة وليست أدلة مشكوك بصحتها كما أن الجهة المطعون ضدها أنكرت ما نسب إليها وعلى ضوء ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر في مطه القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا .