تنتقل العلاقة الإيجارية في المحل التجاري إلى جميع ورثة المستأجر كأصل عام، ولا ينحصر الحق بأحد الورثة إلا بإثبات خاص، ويقع عبء هذا الإثبات على صاحب المصلحة بهذا الدفع.
الأصل أن تنتقل العلاقة الإيجارية بشأن المحل التجاري لجميع ورثة المستأجر مالم يثبت انحصارها بأحدهم وإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق صاحب المصلحة بهذا الدفع