• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية في المحل التجاري إلى جميع ورثة المستأجر ما لم يثبت انحصارها بأحدهم وعلى من يتمسك بذلك عبء الإثبات

تنتقل العلاقة الإيجارية في المحل التجاري إلى جميع ورثة المستأجر كأصل عام، ولا ينحصر الحق بأحد الورثة إلا بإثبات خاص، ويقع عبء هذا الإثبات على صاحب المصلحة بهذا الدفع.

نص الاجتهاد

الأصل أن تنتقل العلاقة الإيجارية بشأن المحل التجاري لجميع ورثة المستأجر مالم يثبت انحصارها بأحدهم وإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق صاحب المصلحة بهذا الدفع