لا يُعدّ مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، ولو افترض وجوده، خطأً مهنياً جسيماً يترتب عليه المسؤولية المشددة.
الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية بفرض وجوده لا يشكل خطأ مهنيا جسيما