• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في التقدير أو استخلاص النتائج القانونية لا يعد خطأ مهنياً جسيماً

لا يُعدّ مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، ولو افترض وجوده، خطأً مهنياً جسيماً يترتب عليه المسؤولية المشددة.

نص الاجتهاد

الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية بفرض وجوده لا يشكل خطأ مهنيا جسيما