قرار قاضي الإحالة ذو طبيعة اتهامية تمهيدية، ولا يقطع بثبوت الجرم أو بإدانة المتهم، بل يهدف إلى تمكين محكمة الجنايات من ممارسة سلطتها الكاملة في تقدير المسؤولية الجزائية.
قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه, وإنما يكفي صدورها بالاتهام لترجيح قيام المتهم بالجرم المسند إليه وإيصاله غلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحيات بتقدير الإدانة أو البراءة