أوجه الدفاع التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام هيئة المخاصمة.
لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام هيئة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع