يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يثبت المدعي، بأسانيد قانونية صحيحة، توافر الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى الهيئة المخاصَمة.
على مدعي المخاصمة أن يدل بشكل قانوني سليم على وقوع الهيئة المخاصمة في خطأ مهني جسيم