• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت في موضوع الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه

اعتراض الغير الأصلي يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يُلجأ إلى محكمة النقض إلا إذا أصبحت محكمة موضوع وفصلت في النزاع بعد النقض والحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

القضية : 334 أساس لعام 2008 قرار : 267 لعام 2008 تاريخ 23/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – نقض – اعتراض الغير – حال الفصل في الموضوع . اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون . 2 – الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى اعتراض الغير المقامة من قبل شركة فينانسير المصرفية على القرار الاستئنافي رقم 205 تاريخ 23/3/2005 والمقدمة إلى محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس في مواجهة الشركة العربية البلجيكية للتجارة وعبد الرحمن. وأكرم. وعبد الباسط. إنما تهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بأحقيتها بقيمة إرسالية السكر وإلزام المعترض عليهم بالفائدة التجارية عن قيمة السكر البالغة 702000 دولاراً أمريكياً من تاريخ الاستحقاق . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى اعتراض الغير شكلاً . ولعدم قناعة الجهة المعترضة بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من المقرر قانوناً أن اعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات وأن المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو محكمة الموضوع التي صدر عنها الحكم موضوع الاعتراض . وحيث إن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع أي في حال ما إذا قررت نقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع وإن مجرد كون الطعن للمرة الثانية لا يجعل منها محكمة موضوع إذا اقتصر حكمها على رفض الطعن كما هو الحال في هذه القضية وهذا هو مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أن محكمة النقض تحكم في القضية في حالتين : الحالة الأولى إذا كان الطعن للمرة الأولى وقررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز لها أن تستبقيه لتحكم فيه والحالة الثانية إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتوجب عليها الحكم في الموضوع . وحيث إن القرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بالقواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه قد جانب الصواب واستحق النقض . لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم موضوعاً .