يجب أن يقع تبليغ الشركة التجارية في مركز إدارتها، وأن يسلَّم إلى من يمثلها تمثيلاً صحيحاً: رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين.
يجب أن يتم التبليغ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين