• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الشركات التجارية في مركز إدارتها إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين

يجب أن يقع تبليغ الشركة التجارية في مركز إدارتها، وأن يسلَّم إلى من يمثلها تمثيلاً صحيحاً: رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين.

نص الاجتهاد

يجب أن يتم التبليغ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين