• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذن مخاصمة عضو مجلس النقابة يختص به مجلس النقابة لا مجلس الفرع

اختصاص منح الإذن بمخاصمة عضو مجلس النقابة يعود إلى مجلس النقابة ذاته، ولا يجوز لمجلس فرع النقابة أن يمنحه إذا كان المطلوب مخاصمته من أعضاء المجلس الأعلى في التسلسل النقابي.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمجلس فرع النقابة منح الإذن لمخاصمة عضو في مجلس النقابة والذي هو في التسلسل النقابي أعلى من أعضاء مجلس الفرع إنما يعود ذلك إلى مجلس النقابة بعد تحقق شروطه ويعتبر هذا من تقاليد المهنة ولا يمكن تجاوزه