اختصاص منح الإذن بمخاصمة عضو مجلس النقابة يعود إلى مجلس النقابة ذاته، ولا يجوز لمجلس فرع النقابة أن يمنحه إذا كان المطلوب مخاصمته من أعضاء المجلس الأعلى في التسلسل النقابي.
لا يجوز لمجلس فرع النقابة منح الإذن لمخاصمة عضو في مجلس النقابة والذي هو في التسلسل النقابي أعلى من أعضاء مجلس الفرع إنما يعود ذلك إلى مجلس النقابة بعد تحقق شروطه ويعتبر هذا من تقاليد المهنة ولا يمكن تجاوزه