• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التعويض جابراً للضرر دون مغالاة ويُقدَّر في الحدود المألوفة

الأصل أن يكون التعويض مساوياً للضرر الذي لحق بالمضرور، جابراً له دون زيادة غير مبررة أو تقدير يجاوز الحدود المألوفة.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر ولا مبالغة فيه وضمن الحدود المألوفة