الأصل أن يكون التعويض مساوياً للضرر الذي لحق بالمضرور، جابراً له دون زيادة غير مبررة أو تقدير يجاوز الحدود المألوفة.
يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر ولا مبالغة فيه وضمن الحدود المألوفة