• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى ما يتعين عليهم إبداؤه من دفوع

لا تلتزم المحكمة بتهيئة دفاع الخصوم أو تنبيههم إلى الدفوع القانونية التي كان يتعين عليهم إثارتها، ما لم يوجب القانون عليها ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست هاديا للخصوم لتقديم دفوعهم