لا تلتزم المحكمة بتهيئة دفاع الخصوم أو تنبيههم إلى الدفوع القانونية التي كان يتعين عليهم إثارتها، ما لم يوجب القانون عليها ذلك صراحةً.
المحكمة ليست هاديا للخصوم لتقديم دفوعهم