• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة الصدم من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية

الوقائع المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان النزاع منصبّاً على حصولها بذاتها.

نص الاجتهاد

واقعة الصدم من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية