يخضع عقد التأمين الإلزامي للنظام القانوني الآمر ولا تسري عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
في عقد التأمين الإلزامي لا مجال لإعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على وجهها المطلق، لأن أحكام التأمين الإلزامي تُقيَّد بالنظام القانوني الآمر الذي يحكمها.
نص الاجتهاد
في عقد التأمين الإلزامي لا مجال لإعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين