التواطؤ بين الأصول والفروع مفترض قانوناً أو قضائياً في هذا السياق، ويجوز للمحكمة الاعتماد عليه متى كان النزاع قائماً بين أطراف تربطهم هذه الصلة.
التواطؤ بين الأصول والفروع مفترض