• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي عقد خاص لا يقوم على رضى متبادل بين طرفيه

عقد التأمين الإلزامي لا يتأسس على رضا متبادل كامل بين الطرفين، لأنه ينعقد بحكم الإلزام القانوني لا بمجرد التفاوض الحر.

نص الاجتهاد

عقد التأمين الإلزامي عقد خاص لا وجود فيه لرضا متبادل بين الطرفين