عقد التأمين الإلزامي لا يتأسس على رضا متبادل كامل بين الطرفين، لأنه ينعقد بحكم الإلزام القانوني لا بمجرد التفاوض الحر.
عقد التأمين الإلزامي عقد خاص لا وجود فيه لرضا متبادل بين الطرفين