الشرط الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية تحديداً غير مشروع أو يُنقصها على خلاف القواعد الآمرة يقع باطلاً ولا يُرتب أثراً.
كل شرط لتحديد المسؤولية يقع باطلا