البراءة الجزائية من جرم التهريب، متى انصبت على نفي الفعل ذاته، تُنتج أثرها في نفي المخالفة الجمركية القائمة على الفعل نفسه؛ أما اختلاف التكييف أو الوصف بين الدعوى الجزائية والدعوى الجمركية فلا يحول دون ثبوت المخالفة إذا قامت عناصرها وأدلتها الخاصة.
استقر الاجتهاد على أن القرار الجزائي القاضي بنفي الفعل والبراءة من جرم التهريب إنما يشكل مائعا من الحكم بالمخالفة الجمركية الثبوت انتفاء الفعل الذي يشكل المخالفة المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهربيا كلية تركس صغير وقد فضت المحكمة برد الدعوى ، امام ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب التقدم بيانها. ومن حيث أن مستند المحكمة في قضائها هو القرار الجزائي القاضي بعدم المسؤولية كون الفعل لا يشكل جرم التهريب إنما يشكل جزم السرقة ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن القرار الجزائي القاضي بنفي الفعل والبراءة من جرم التهريب إنما يشكل مائعا من الحكم بالمخالفة الجمركية لثبوت انتفاء الفعل الذي يشكل المخالفة ومن حيث أن الثابت جزئيا إقدام المطعون ضدهم على الاشتراك بإدخال الية الى القطر جرم السرقة فإن عناصر الاستيراد تهريبا تامة الأركان وذلك لاختلاف طرق الإثبات بين الدعوي الجمركية المدنية وبين الدعوى الجزائية ومن حيث أن المحكمة قضت بخلاف ما تقدم فيكون قرارها في غير محله وقد بني على فساد الاستدلال مما يقتضي تقضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوع