• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الخبرة باطلة إذا لم يتضمن ضبط تسليم الخبرة الاشارة لتفهيم الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحليفهم اليمين القانونية

يشترط لصحة الخبرة أن يثبت في ضبط تسليمها تفهيم الخبراء مأموريتهم وتحليفهم اليمين القانونية، وإلا كانت الخبرة باطلة وما بُني عليها باطلاً.

نص الاجتهاد

تعد الخبرة باطلة إذا لم يتضمن ضبط تسليم الخبرة الاشارة لتفهيم الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحليفهم اليمين القانونية – المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن الخبرة الثلاثية التي أجريت التقدير قيمة الدراجة النارية مخالفة للأصول والقانون على اعتبار أن محكمة دمشق الجمركية المذابة لم تقم بفتح ضبط الأجراء الخبرة ويجب أن يتضمن هذا الضبط تفهيم الخبراء بالمهمة الموكولة اليهم وتحليفهم اليمين القانونية مما يجعل الخبرة على ضوء ما تقدم باطلة وكل ما بني على باطل فهو وبالتالي مما يتوجب نقض القار المطعون فيه والنفض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوعا