القرار القضائي الصادر قبل انعقاد الخصومة يُعدّ معدوماً لانعدام ركنٍ إجرائيٍّ جوهريٍّ لازم لصحته.
صدور القرار قبل انعقاد الخصومة يجعله معدوما