إذا كانت الدعوى العامة منظورة أمام المحكمة الجزائية، وجب عليها الفصل فيها حتى لو وقع خطأ شكلي من المستأنف في تحديد المستأنف عليه أو أغفل ذكر الحق العام، ما دام المقصود من الطعن هو الدعوى العامة.
يتوجب على المحكمة الجزائية أن تبت بالدعوى العامة المنظورة امامها حتى ولو سها المستأنف عن ذكر الحق العام في حقل المستأنف عليه