• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق عامل الشركة المساهمة تعويض التسريح عن مدد الخدمة السابقة متى كانت غير منقطعة

استحقاق تعويض التسريح عن الخدمات السابقة في الشركات المساهمة مشروط بأن تكون سني الخدمة السابقة غير منقطعة، ويُفهم عدم الانقطاع على عمومه ما لم يرد نص صريح يخصصه.

نص الاجتهاد

شرط استحقاق عمال الشركات المساهمة لتعويض التسريح عن الخدمات السابقة للقانون القديم مقيد بأن لا تكون سني الخدمة منقطعة المناقشة: ان المادة 62 من قانون العمل 279 التي اوجبت على الشركات المساهمة ان تدفع لعمالها تعويض التسريح عن سني الخدمة السابقة لتاريخ 1941/11/18 مهما بلغت قد نصت في فقرتها الأخيرة على ان سني الخدمة السابقة لتاريخ نشر هذا القانون لاتعتبر الا اذا كانت غير منقطعة أي اذا لم يتخللها فاصل يزيد على الشهر ولما كان النص الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 162 قد جاء مطلقا فلا يجوز تقييده بأنه خاص بانقطاع العامل من تلقاء نفسه دون الانقطاع الناشئ عن فعل رب العمل الا بنص صريح على التقييد .