• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة البعيدة والإقامة في دار الزوج من الموانع الأدبية التي تجيز الإثبات بالبينة الشخصية وتقديرها يعود لقاضي الموضوع

إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ يحول دون الحصول على دليلٍ خطيّ، جاز الإثبات بالبينة الشخصية، ويعود لقاضي الموضوع تقدير قيام هذا المانع وتقدير قوة البينة وترجيح إحداها بعد سماع البينة المعاكسة.

نص الاجتهاد

القرابة البعيدة (ابنة أخت الزوجة) مع اقامة القريب في دار الزوج تعتبر من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على وثيقة خطية تثبت ما أنفقته على الحلي والأمتعة المشتراة لحسابها الخاصيجب على القاضي أن يستمع البينة المعاكسة ثم يستعمل حقه في ترجيح احدى البينتين المناقشة: لما كان تبين من وقائع الدعوى بأن المدعى عليها ربيبة المدعي وابنة أخت زوجته، وكانت قبل زواجها تقيم معه وفي داره فهذه الاعتبارات وفي جملتها القرابة البعيدة تدخل في جملة الموانع الأدبية التي تحول دون حصول المدعي على وثيقة خطية منها تثبت ما أنفقه على الحلي والأمتعة المشتراة لحسابها الخاص. ولما كان سماع البينة الشخصية في الأحوال المماثلة جائزاً بحكم المادة /57/ من قانون البينات لأن الموانع التي حددتها المادة المذكورة لم تكن على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال وأمر تقدير الموانع غير المنصوص عنها في القانون يعود إلى قاضي الموضوع فيكون ما تذرعت به المميزة في هذا السبب غير مؤثر على الحكم المميز.