تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير.
لمحكمة الموضوع تقدير التعويض وذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير