• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة

عند نظر الطعن للمرة الثانية، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تكون ملزمة بالحكم في الموضوع ولا تقتصر على الإحالة أو النقض المجرد.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم بالموضوع