عند نظر الطعن للمرة الثانية، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تكون ملزمة بالحكم في الموضوع ولا تقتصر على الإحالة أو النقض المجرد.
إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم بالموضوع