• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن فوت عليه فرصة الاستئناف أن يطالب برفع التعويض أمام محكمة النقض

من فوّت عليه ميعاد الاستئناف لا يجوز له أن يتدارك ذلك بطلب رفع التعويض أمام محكمة النقض، لأن النقض ليس درجةً لتقدير التعويض ابتداءً أو لتوسيع نطاق الخصومة بعد فوات طريق الطعن العادي.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن فوت عليه فرصة الاستئناف أن يطالب برفع التعويض أمام محكمة النقض