من فوّت عليه ميعاد الاستئناف لا يجوز له أن يتدارك ذلك بطلب رفع التعويض أمام محكمة النقض، لأن النقض ليس درجةً لتقدير التعويض ابتداءً أو لتوسيع نطاق الخصومة بعد فوات طريق الطعن العادي.
لا يجوز لمن فوت عليه فرصة الاستئناف أن يطالب برفع التعويض أمام محكمة النقض