• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر الادعاء الشخصي بالإلزامات المدنية فقط

ينحصر الادعاء الشخصي في المطالبة بالإلزامات المدنية فقط، ولا يمتد إلى غيرها من الطلبات أو الآثار الخارجة عن هذا النطاق.

نص الاجتهاد

ينحصر الادعاء الشخصي بالإلزامات المدنية فقط