ينحصر الادعاء الشخصي في المطالبة بالإلزامات المدنية فقط، ولا يمتد إلى غيرها من الطلبات أو الآثار الخارجة عن هذا النطاق.
ينحصر الادعاء الشخصي بالإلزامات المدنية فقط