وجوب تسبيب قرار هدر الأدلة تسبيباً سليماً متفقاً مع الأصول والقانون، وإلا كان القرار معيباً.
يجب أن تعلل المحكمة قرارها بهدر الأدلة تعليلا يتفق مع الأصول والقانون