يشترط لقيام التكرار توافر أحكامه القانونية على نحوٍ صحيح، ولا يكفي سبق جنحة يعقبها ارتكاب جناية لاعتبار الفعل الثاني تكراراً.
لا يسمى تكرار إذا ارتكب المتهم جنحة ثم بعد ذلك جناية وذلك لعدم توافر شروط التكرار