• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسمى تكرار إذا ارتكب المتهم جنحة ثم بعد ذلك جناية وذلك لعدم توافر شروط التكرار

يشترط لقيام التكرار توافر أحكامه القانونية على نحوٍ صحيح، ولا يكفي سبق جنحة يعقبها ارتكاب جناية لاعتبار الفعل الثاني تكراراً.

نص الاجتهاد

لا يسمى تكرار إذا ارتكب المتهم جنحة ثم بعد ذلك جناية وذلك لعدم توافر شروط التكرار