• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العزوف عن طلب التعويض ابتداء لا يعني إسقاط الحق الشخصي ويحق لجهة الادعاء الرجوع عن ذلك ما لم يتم الاسقاط ويدون وفق الأصول

مجرد عدم المطالبة بالتعويض ابتداءً لا ينشئ تنازلاً عن الحق الشخصي، ولا يَحول دون الرجوع إلى طلبه لاحقاً ما لم يقع إسقاطٌ صحيحٌ صريحٌ مستوفٍ للشكل والأصول.

نص الاجتهاد

العزوف عن طلب التعويض ابتداء لا يعني إسقاط الحق الشخصي ويحق لجهة الادعاء الرجوع عن ذلك ما لم يتم الاسقاط ويدون وفق الأصول